الرئيسية > النقد الأجنبي والتجارة الخارجية

الخدمات المصرفيه

 

 
النقد الأجنبي والتجارة الخارجية

الإعتمادات المستندية
تعتبر الإعتمادات المستندية هي أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها،البنك الإسلامي السودانييتعامل مع الإعتمادات المستندية بعد أن تم تخليصها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهو على هذا الأساس يقدم أربعة أنواع من الاعتمادات هي:
1. إعتماد الوكالة
2. إعتماد المرابحة
3. إعتماد المضاربة
4. إعتماد المشاركة


1. إعتماد الوكالة:
يطبق البنك إعتماد الوكالة في حالة قيام العميل الآمر بفتح الإعتماد بتقديم تغطية كاملة للإعتماد، أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك، فما يؤديه البنك من خدمات إنما يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها كوكيل عنه،لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح الإعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله فيما يقوم به أويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير (وهو المستفيد) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الإعتماد، وهو ما لا يتعارض مع الأسس والقواعد الشرعية.
وهنا يجمع البنك بين صفتي الوكيل والكفيل، وعليه يجوز للبنك أخذ الأجر فيإعتماد الوكالة سواء كان محددا ًبمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ الإعتماد مقابل الخدمات التي يقدمها بما في ذلك التكلفة التي يتحملها عند إصدار خطاب الإعتماد وما يسبق ذلك من جهد مبذول لدراسة وتقييم أوضاع العميل المالية للتثبت من ملاءته وقدرته على الوفاء بإلتزاماته.

2. إعتماد المرابحة:
يطبق البنك خطاب إعتماد المرابحة هو في حالة طلب العميل الآمربفتح الإعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ، فيحتاج حينئذ إلى الحصول على تمويل كامل من البنكلشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوفرة في السوق الخارجي، ويستند إعتماد المرابحة على عقد المرابحة للأمربالشراء.
3. إعتماد المضاربة:
يطبق البنك صيغة إعتماد المضاربة، لأنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل، وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال لذلك رغبة العملاء في إستيراد سلع ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها.
ففي هذه الحالة يقوم البنك بتشجيع العملاء بتمويلهم عن طريق إعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليهاحسب العقد، وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للإعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة.
4. إعتماد المشاركة:
يختلف إعتماد المشاركة عن إعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك وعميله، فإذا كان إعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل وتسويق المنتجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة، فإن إعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء، وهم أولئك الذين يحتاجون إلى الأصول والمعدات لإستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة، ولكن ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها.
• أنواع الإعتمادات المستندية:
1. تصنف الإعتمادات من حيث(طبيعتها) إلى إعتماد تصدير وإعتمادإستيراد.
أ‌. إعتماد التصدير:
هو الإعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.
ب‌. إعتماد الإستيراد:
هو الإعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية.
2. تصنف الإعتمادات من حيث(قوة تعهد البنك المراسل(إلى إعتماد معزّز وإعتماد غير معزّز.

أ‌- الإعتماد المعزّز:
في الإعتماد المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الإعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الإعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الإعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة المستندات، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.
ب‌- الاعتماد غير المعزّز:
بموجب الإعتماد المستنديغير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الإعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا إلزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.
3. تصنف الإعتمادات من حيث )طريقة الدفع للبائع/ المستفيد(إلى إعتماد إطلاع، وإعتماد قبول أو لأجل، وإعتماد الدفعات المقدمة.
أ‌. إعتماد الاطلاع:
في إعتماد الإطلاع، يدفع البنك فاتح الإعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الإطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للإعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة إعتماد المرابحة، أما في حالة إعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بإبلاغ عميله طالب فتح الإعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة (أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة/هامش عند فتح الإعتماد).


ب‌. إعتماد القبول:
في إعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم، والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الإعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها، وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الإعتماد الذي يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها، أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها، ويختلف إعتماد الدفع الآجل عن إعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.
ت‌- إعتماد الدفعات المقدمة:
إعتمادالدفعاتالمقدمة أو الإعتماد ذو الشرط الأحمر هوإعتماد يسمح للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد إخطاره بالإعتماد، أي قبل تقديم المستندات، وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للإعتماد، وسمي هذا الإعتماد بهذا الاسم لأنهيحتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه.

 


  رجوع